عبد الرزاق الصنعاني

311

المصنف

فلم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء بي يوم الخندق وأنا ابن ] ( 1 ) خمس عشرة ، ففرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال نافع : فحدثت به عمر ابن عبد العزيز ، فأمر أن لا يفرض إلا لابن ( 2 ) خمس عشرة . 9717 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر ( 3 ) ، قال : فكان عمر ( 4 ) لا يفرض لاحد حتى يبلغ ويحتلم ، إلا مئة درهم ، وكان ( 5 ) لا يفرض لمولود حتى يفطم ، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي ، فقال لامه : أرضعيه ، فقالت : إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم ، وإني قد فطمته ، فقال عمر : إن كدت لان أقتله ، أرضعيه ، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له ، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد . كمل كتاب الجهاد بحمد الله وحسن توفيقه

--> ( 1 ) سقط من هنا ، وهو ثابت في آخر المجلد الخامس . ( 2 ) كذا في الخامس وهو الصواب ، وهنا " إلا ابن " خطأ . ( 3 قد ساق المصنف لفظ عبيد الله في الخامس وفيه زيادة " ولم يرني بلغت " بعد قوله : " فلم يجزني " وفي آخره : " قال نافع : فأخبرت هذا الخبر عمر بن عبد العزيز ، فكتب إلى عماله : أن لا يفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة " وقد أخرج الشيخان حديث عبيد الله ابن عمر من وجوه . ( 4 ) هذا هو الصواب ، وفي الخامس " ابن عمر " خطأ . ( 5 ) في ص " فكان " هنا ، وفي الخامس " وكان " .